وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ترجح ) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ قوله ( ذلك ) أي عدم ملكه إلا بالقضاء اه .
كردي قوله ( على ذلك ) أي توقف ملكه على القضاء اه .
ع ش قوله ( للمتقوم ) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا قوله ( أو نقص ) لمنع الخلو فقط قوله ( لأنها ) أي القيمة قوله ( في اعتراض هذا ) أي ما في المتن من اعتبار الأقل قوله ( بأنها ) أي تلك النصوص قوله ( فيعتبر هنا ) أي فيما إذا حصلا بعد القبض قوله ( والأول ) أي ما في المتن قوله ( كان الراجح هنا الخ ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما .
فروع لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فأنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كان اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه .
قوله ( ولو تلف الخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ قوله ( تعليم ما فيه كلفة الخ ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني قوله ( أو نحو شعر ) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه .
مغني قوله ( لاشتماله الخ ) بيان لما يقصد شرعا اه .
ع ش قوله ( عينا أو ذمة ) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن قوله ( ولو لنحو عبدها ) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه .
سم بحذف قوله ( الذي يلزمها إنفاقه ) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه .
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الإنفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه .
وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله قوله ( الذي يلزمها إنفاقه ) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه .
ع ش قوله ( ولو كان الخ ) غاية في الصحة اه .
ع ش قوله ( لكن إن رجى إسلامها ) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الإنجيل لها أو لمسلمة فأنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى