وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن من قطعه اه .
قوله ( وقبض النصف ) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي .
قوله ( أو وأعيرها ) عطف على قوله لا أقبضه قوله ( لا تبرأ بذلك ) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه .
مغني قوله ( أجبرت ) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله اه .
ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصور الإجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه .
قوله ( وإلا ) أي إن لم ترض بذلك قوله ( وعلى هذا ) أي قوله وإلا فلا اه .
سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه .
وهي أحسن قوله ( أي الرجوع ) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن قوله ( أي الرجوع ) أي رجوع الزوج قوله ( لأن حقه الخ ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم .
$ فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق $ رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه .
قوله ( فيهما ) أي الشجر والثمر قوله ( وقيل يجبر ) أي على قبول الهبة اه .
مغني قوله ( أولهما ) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه .
سم قوله ( لاجتماعهما ) أي النقص والزيادة قوله ( أو منهما ) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار قوله ( وهو ) أي الاختيار اه .
ع ش قوله ( ما لم يطلب ) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين طلب الزوج قوله ( اختيار أحدهما ) أي من العين والقيمة قوله ( فإن امتنعت ) أي من الاختيار قوله ( بل تنزع ) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين قوله ( فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كان وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها اه .
سيد عمر قوله ( بيعه ) أي قدر الواجب قوله ( ما زاد ) أي على قدر الواجب اه .
كردي قوله ( قيل الخ ) قال ذلك في شرح الروض اه .
سم قوله ( في الصورة الأخيرة ) وهي قوله يأخذ نصف العين اه .
سم قوله ( وفيه نظر ) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه .
قوله ( ويجاب الخ ) وفي شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى اه .
سم قوله ( لما مر ) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل الخ اه .
كردي