وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بأن ولاية المجبر ) أي بأن تكون محجورة أو بكرا قوله ( في هذه ) أي مسألة الإطلاق دون تلك أي مسألة الإجبار .
$ فصل في التفويض $ قوله ( في التفويض ) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( في التفويض ) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه .
ع ش قوله ( إخلاء النكاح الخ ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه .
رشيدي قوله ( وأما تفويض مهر الخ ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه .
ع ش قوله ( وهو واضح ) أي لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي اه .
مغني قوله ( وهو أفصح ) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه .
ع ش قوله ( وكان قياسه ) أي وجه التسمية قوله ( وإلى الحاكم ) الأولى أو بدل الواو قوله ( كنائبه ) أي الزوج اه .
ع ش قوله ( حرة رشيدة ) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب تعميم قوله ( أو سفيهة ) عطف على رشيدة اه .
سم قوله ( أو سفيهة ) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة لدينها ومالها وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه .
ع ش قوله ( لوليها ) متعلق بقالت رشيدة قوله ( أو زوج بدون مهر المثل الخ ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت بذلك فمفوضة فلا يلزم شيء بالعقد اه .
مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه .
عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة اه .
قوله ( أو بمؤجل ) أي أن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما يأتي اه .
ع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي قوله ( ويوجه بأن الخ ) لا يخفى ضعف هذا التوجيه فأنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أو لا وعلى كل لا يختلف الحكم لأمر خارج اه .
سيد عمر قوله ( في قوله وعليك ) أي إلى آخره قوله ( فكان ) أي قول البائع وعليك الخ قوله ( من حده ) أي بإخلاء النكاح من المهر قوله ( وسيأتي الخ ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه .
ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله لاستحيائها الخ قوله ( وبنفي الخ ) عطف على بقوله قوله ( وإن جرى وطء ) من تتمة قولها اه .
ع ش قوله ( نقل عنه ما يصرح الخ ) اقتصر عليه النهاية والمغني