وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه .
سم قول المتن ( فنقص عن مهر مثل بطل ) افهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه .
مغني قوله ( كما لو قالت الخ ) الكاف للقياس قوله ( فيما ذكر ) أي في قوله كما لو قالت الخ اه .
ع ش .
قوله ( وبحث الزركشي كالبلقيني الخ ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم قوله ( فسمى ) أي الولي قوله ( لكنه ) أي المسمى قوله ( وهو متجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( فكما انعقد هنا ) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه .
سم قوله ( ينقص عنه ) أي في صورتي التقييد والإطلاق قوله ( بأنه يجب مهر المثل ) أي لفساد بعض المسمى قوله ( أو النهي الخ ) عطف على تعيين الخ قوله ( فيهما ) أي صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة قوله ( الزوج والقدر ) الأولى قلب العطف قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ زاد في الصورتين قوله ( فيحتمل الخ ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه .
سم قوله ( إذ الغاء الزائد الخ ) قد يفرق بين الإلغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه .
سم قوله ( هنا ) أي فيما لو نكح لموليه الخ قوله ( وبهذا يرد الخ ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه .
سم قوله ( البطلان ) أي بطلان النكاح قوله ( وكما أن الخ ) تصوير للإشكال قوله ( بشرط كونه ) أي النكاح قوله ( بل هي ) أي مسألة الإجبار قوله