وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والأذرعي إلخ ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة إلخ قوله ( بأنه لا مصلحة إلخ ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه .
ع ش قوله ( نعم بحثه ) أي الأذرعي قوله ( إن لولي السفيهة ) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه .
سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار قوله ( منعها من تسليم نفسها ) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه .
سم قوله ( متجه ) خبر قوله بحثه إلخ قوله ( وتردد ) أي الأذرعي قوله ( والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( منعها ) أي من تسليم نفسها قول المتن ( قبل التسليم ) أي لنفسها للزوج قوله ( فلا يرتفع ) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن ( ولو قال على لا أسلم إلخ ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه .
مغني قول المتن ( حتى تسلم إلخ ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه .
نهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بما قلناه اه .
ع ش أي بأنها تجبر قول المتن ( ففي قول يجبر إلخ ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه .
مغني قوله ( لفوات البضع عليها هنا ) يغني عنه قوله ومن ثم قوله ( ثم ) أي في البيع .
$ فرع طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فأدعى أنها ماتت فالمصدق الزوج $ بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل تسليم م ر اه .
سم على حج اه .
ع ش قول المتن