وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ( والمنافع إلخ ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه .
سم قول المتن ( وإن طلبت إلخ ) غاية اه .
ع ش قوله ( ونازع فيه جمع ) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع اه .
قوله ( فيه ) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا قوله ( ويجاب ) أي عن نزاع الجمع المذكور اه .
سم قوله ( بأن ملكها إلخ ) قضية هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض قوله ( عليهما ) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين اه .
قول ( ولها حبس نفسها ) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه .
سم قوله ( أي المالكة ) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن ( المعين والحال ) أي بالعقد اه .
مغني قوله ( أكان ) أي المعين أو الحال قوله ( إجماعا ) قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه .
مغني قوله ( وخرج بملكته بالنكاج ) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح اه .
رشيدي قوله ( فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها ) أي بعد استحقاقه لصداقها اه .
مغني قوله ( لأنه ملك إلخ ) أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه .
مغني قوله ( وما لو زوج إلخ ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ قوله ( ثم أعتقها ) أي بعد استحقاقه لصداقها قوله ( ويحبس الأمة إلخ ) محترز قول أي المالكة لا مهرها اه .
رشيدي قوله ( المالك للمهر ) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب قوله ( والمحجورة وليها ) عطف على قوله الأمة سيدها .
$ فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل $ وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه .
ع ش .
قوله ( ونظر فيه ) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ قوله