وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختيار وكذا ضمير فيجدده قوله ( ولو أسلمت الحرة ) أي معه أو في العدة نهاية ومغني قوله ( أي الإماء ) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني قوله ( منهن أربعا ) أي ولو دون الحرة اه .
مغني قوله ( أو عتقن ثم أسلمن الخ ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن .
$ فرع لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات $ ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن اه .
مغني .
قوله ( فإن تأخر عتقهن الخ ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه .
مغني قوله ( تعينت الحرة الخ ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه .
سم قوله ( إن كانت ) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه اه .
قول المتن ( والاختيار اخترتك الخ ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء النكاح اه .
ع ش قوله ( أي ألفاظه ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج قوله ( وكلها صرائح ) أي فلا تحتاج لنية اه .
ع ش قوله ( ومثله الخ ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه .
كردي قوله ( كالزواج ) أي والعقد قوله ( بناء على جواز الاختيار الخ ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية قوله ( بها ) أي الكناية قوله ( نظرا إلى أنه ) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح قوله ( ومجرد اختيار الفسخ الخ ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن قوله ( كما لو قال الخ ) أي قياسا عليه قوله ( مما تقرر ) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ قوله ( ومع حذفه ) أي النكاح مرادفه .
قوله ( ونحو فسختك أو صرفتك كناية ) وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي والروياني وقالا أنه كابتداء النكاح نهاية ومغني قول المتن ( والطلاق اختيار ) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب العهد بالإسلام كيف يؤاخذ بذلك اه .
سيد عمر قوله ( ولو معلقا ) أي ولو كان الطلاق بقسميه ومعلقا قوله كان نوى الخ مثال الكناية قوله ( ما تقرر في الفسخ ) أي من كونه كناية في الطلاق اه .
سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كان نوى الخ اه .
قوله ( ما كان صريحا في بابه ) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قوله ( وسر استثناء هذا ) أي ما تقرر في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة قوله ( ويوجه ) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل قوله ( كهو ) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بينة الطلاق قوله ( فلا يجوز تعليقه ) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق قوله ( له فيه ) أي لمن أسلم في التعليق قوله ( مسامحته ) أي من أسلم قوله ( مسامحته الخ ) مفعول فاقتضت قوله ( بنيته ) أي الطلاق قوله ( لنقصه ) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر قوله ( قيل الخ ) راجع إلى المتن قوله ( إن أراد ) أي المصنف بالطلاق في قوله والطلاق اختيار قوله ( بمعناه ) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق قوله ( وإن أراد