وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( والكتابية هنا ) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه .
سم قوله ( على المسلم مطلقا ) أي وجدت شروط نكاح الأمة أولا اه .
ع ش قوله ( قوله قيد ) أي قول المتن وإسلامهن قيد الخ اه .
سم قوله ( كما يأتي ) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده الخ قوله ( وذلك ) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله وإن ماتت أو ارتدت قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( هذا إن كان حرا ) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا اه .
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن كان فيه رق قوله ( لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم اه .
مغني قوله ( حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الأخصر ببعضهن قوله ( تعين ) أي ذلك البعض بالزوجية اه .
سم قوله ( وهي تحل له ) أي لوجودة شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه .
قوله ( وهما لا يحلان ) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه .
رشيدي والواو حالية قوله ( أو الأولى الخ ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير في الأخيرتين اه .
قوله ( دون الثانية ) أي لم تحل له حين إسلامها قوله ( منهما ) أي الأولى والثالثة قوله ( اندفع نكاحهما ) معتمد اه .
ع ش .
قوله ( عند إسلامه وإسلامها ) أي عند اجتماع الإسلامين اه .
سم قوله ( لأن عتق صاحبتها الخ ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا قوله ( هذا ) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه .
مغني .
قوله ( وفيه ) أي في المقام أو في الانتصار للأول قوله ( أو أسلم حر ) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه .
مغني قوله ( تصلح للتمتع ) أي ويقر على نكاحها اه .
مغني قوله ( أو أسلمن قبله الخ ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه .
مغني قوله ( وإن ماتت ) ولو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه .
سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا قوله ( اختار واحدة الخ ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه .
قوله ( وهي غير كتابية ) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش قوله ( حينئذ ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه .
سم قوله ( فهو ) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر قوله ( لوقوعه ) أي