وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو الترافع اه .
ع ش قوله ( وإلا ملكها الخ ) هذا استثناء صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج اه .
ع ش زاد سم ولعل استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه .
ولا يخفى بعده قوله ( مما يأتي ) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ قوله ( بين مؤقت الخ ) أي جيث لا يقرون عليه اه .
سم .
قوله ( ونحو نكاح بلا ولي الخ ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه .
رشيدي قوله ( لأن أثر التأقيت الخ ) الأوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ قوله ( أو أسلمت ) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني قوله ( نظير ما مر ) أي آنفا في شرح على المذهب قوله ( أما أسلما الخ ) محترز ثم أسلمت في المتن قوله ( فيقر جزما ) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والاقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف لراجح منه التقرير ع ش قوله ( صالحة للتمتع ) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح أو حرة وإماء الخ قوله ( أو أسلمت الحرة الخ ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة اه .
قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( منع وقوعه الخ ) الجملة صفة تقسيم قوله ( بين تقدم نكاحها ) أي الأمة اه .
ع ش قوله ( لما مر آنفا في الأختين ) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الأختين بعقد عبارته هناك وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه .
وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه .
لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا النكاح قوله ( قارن إسلامهما ) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه .
سم قوله ( إذ لو سبق الخ ) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع قوله ( وإنما غلبوا الخ ) عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارىء هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام لأن المفسد الخ قوله ( هنا ) أي في اليسار أو الإعفاف الطارىء .
قوله ( شائبة الابتداء ) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحها الآن اه .
سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد قوله ( فأشبه ) أي اليسار أو الإعفاف الطارىء المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع قوله ( الأصليين ) إلى المتن في النهاية قوله ( الأصليين ) خرج به المرتدون اه .
سم قوله ( الذي الخ ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه قوله ( بناء على ما نقلاه عن الإمام ) ضعيف