وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار إلى فإن قلت .
قوله ( إلى وقت إسلام أحدهما ) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه .
سم قوله ( وقته ) أي وقت إسلام أحدهما قول المتن ( فلا نكاح ) أفهم كلامه أن المفسد الطارىء بعد لعقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح اه .
مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح قوله ( إذا تقرر ذلك فيقر الخ ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله فيقر الخ قوله ( أو مع إكراه ) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه .
قوله ( وغيرها ) أي كعدة النكاح اه .
سم قوله ( لما تقرر ) أي في قوله لامتناع ابتدائه حينئذ اه .
ع ش قوله ( على غصب حربي الخ ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حنيئذ اه .
نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه .
قال ع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه .
قوله ( إن اعتقدوه نكاحا ) إقامة للفعل مقام القول اه .
مغني قوله ( لأن بعدها الخ ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه .
قوله ( ومثله ) أي الموقت اعتقادا قوله ( وبهذا ) أي قوله لأن بعدها لا نكاح الخ اه .
ع ش قوله ( والتفصيل الخ ) أي وبين التفصيل الخ قوله ( بين بقاء المدة الخ ) متعلق بالتفصيل قوله ( وحاصله ) أي الفرق قوله ( إن بعدها ) أي المدة وقوله في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في العدة اه .
ع ش قوله ( وقبلها ) أي المدة قوله ( الحكم واحد الخ ) وهو عدم التقرير قول المتن ( عدة شبهة ) أي بعد العقد اه .
مغني قوله ( فهذا أولى ) أي لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية قوله ( دون نظائره ) أي كطر والمحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الإعفاف في الأمة قوله ( نعم ) إلى قوله وله احتمال في المغني قوله ( عليه ) أي الزوج وقوله لكونه أي الواطىء قوله ( ويرده ) أي الاحتمال المذكور قوله ( ما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( وحيث لم يقترن الخ ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن ( لا نكاح محرم ) عطف على نكاح بلا ولي قوله ( إلا بقيد الآتي )