وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالإنصاف قول المتن ( بعده ) أي الدخول أو ما في معناه اه .
مغني قوله ( كطلاق وظهار وإيلاء ) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه .
سيد عمر قول المتن ( فإن جمعهما الإسلام ) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه .
ع ش قوله ( ونفذ ما ذكر ) أي نحو الطلاق اه .
سيد عمر قوله ( وجبت له عدة ) وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الإسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم يسقط اه .
مغني قوله ( نكاح نحو أختها ) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال أمة لاحتمال إسلامها اه .
قوله ( جرى فيها ما تقرر الخ ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي بهما وقف النكاح إلى انقضاء العدة نهاية أقول الأمر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الإنكار لما ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في المسلمة فمحل تأمل لأنها بإنكار الردة واعترافها بالإسلام قد زال حكم الردة حتى بزعمه وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار الردة والاعتراف بالإسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه .
سيد عمر قوله ( وكذا إن لم يرد شيئا ) فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق بها من في معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه .
سيد عمر قوله ( مرادا به كفر نعمة الزوج ) أي أو نحوه .
$ باب نكاح المشرك $ قوله ( هو هنا ) إلى قول المتن وأسلمت في المغني إلا قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( على أي ملة كان ) أي كتابيا كان أو لا اه .
مغني قوله ( وقد يستعمل معه الخ ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه .
وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن قوله ( كالفقير مع المسكين ) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه .
رشيدي قوله ( يحل له الخ ) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه .
سم قوله ( أو أمة ) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه .
سم قوله ( مما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( كتابية لا تحل ) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه .
سم قوله ( أو استدخال الخ ) غير المغني بالواو بدل أو قوله ( لما مر في الردة ) أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ قوله ( لانقضائها ) اللام بمعنى إلى قوله ( وإن قارنه ) أي الانقضاء اه .
ع ش واستشكل