وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإلا لاقر الخ ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر قوله ( إذا طلبها ) أي الجزية وقبولها منه قوله ( وقضيته ) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ قول المتن ( فإن كانت ) الأولى إسقاط تاء التأنيث قوله ( المنتقلة ) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس قوله ( فتنجز الفرقة ) إلى قوله وقيل المراد في المغني قوله ( قبل الوطء ) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج قول المتن ( منه ) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس .
قوله ( فنقلته إن ظفرنا به ) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه .
شيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ش ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجوازان يريد الخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه .
وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه .
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع اه .
قول المتن ( وفي قول الخ ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه .
نهاية ومر آنفا في الشارح ما يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي .
قوله ( كما يطالب بالإسلام الخ ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه .
سم قوله ( كتابي ) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر قوله ( كتابي ) أي أو مجوسي اه .
مغني قوله ( لما مر ) أي في شرح لم يقر في الأظهر قوله ( أظهرهما تعين الإسلام ) فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه .
مغني قوله ( فكما مر ) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ قوله ( على الأوجه ) في الأصل على الأول فليحرر اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي سواء كان له أمان أو لا قوله ( تغليبا الخ ) راجع لما قبل الغاية قوله ( وزعم الزركشي كالأذرعي أنه الخ ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه .
رشيدي قوله ( وإن وقع منه ) أي من الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية قوله ( بعيد من كلامهم الخ ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على