وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في نكاح من فيها رق $ قوله ( في نكاح ) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها قوله ( وتوابعه ) أي كطرو اليسار اه .
ع ش قول المتن ( لا ينكح الخ ) أي الرجل ولو مبعضا اه .
ع ش قوله ( ولو مستولدة ) أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد اه .
ع ش قوله ( ولو مستولدة ) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني قوله ( إذ الملك لا يقتضي الخ ) أي بخلاف الزوجية قوله ( وملك زوجة لنفقتها ) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة قوله ( لأنه ) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين قوله ( إذ لا يقتضي الخ ) تعليل لا ضعفية النكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة قوله ( بشيء خاص ) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح حلت المنكوحة دونها قوله ( على أن الترجيح الخ ) يتأمل العلاوة اه .
سم قوله ( بين عينين ) وهما الزوجة والآمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله بين وصفي عين أي الآمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم قوله ( ومملوكة مكاتبة ) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني قوله ( ومملوكة مكاتبه الخ ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قال ع ش قوله أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه .
قوله ( مملوكة فرعه الموسر ) وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل اه .
ع ش قوله ( لا يلزمه ) أي الفرع إعفافها أي الأم قوله ( هو أو مكاتبه ) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية قوله ( لا فرعه ) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه .
سم قوله ( ملكا تاما ) إلى قوله كما نقله الماوردي في المغني قول المتن ( بطل نكاحه ) أي انفسخ اه .
مغني قوله ( لما تقرر الخ ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه .
ع ش قوله ( بشرائها ) أي العين قوله ( بشرط الخيار له ) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا اه .
رشيدي قوله ( وأقره ) أي الروياني قوله ( ضعف الملك ) أي ملك المشتري في زمن الخيار له قوله ( كما مر ) أي في البيع اه .
كردي قوله ( حتى يمنع الانفساخ ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح .
قوله ( وقد يجاب ) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده قوله ( هنا ) أي فيما