وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نشر مرتب قوله ( عن الزاز ) أسمه أبو الفرج اه .
ع ش قوله ( حلت ) أي للزوج الأول قوله ( ذلك ) أي ما في التهذيب .
قوله ( على الروضة ) أي على ما مر منها آنفا قوله ( لأنه ) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الأول عند تكذيب الثلاثة أي الزوج والولي والشهود قوله ( ومر ) أي في فصل لأتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه .
كردي قوله ( ولو أنكر الخ ) عطف على قوله متى أدعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزوج الخ قوله ( ما لم يعلم الأول ) أي الزوج الأول .
قوله ( مع ظن الزوج الخ ) أي الأول عبارة الروض مع شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه اه .
فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا أن رجع وقال تبينت صدقها اه .
قوله ( لما مر ) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله ( في هذا ) أي أن العبرة الخ قوله ( انتصر له ) أي للمخالف قوله ( لو كذبها الخ ) تقدم آنفا عن الأسنى والمغني ما يوافقه قوله ( ومر ) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه .
قوله ( وفي الجواهر الخ ) قال في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها اه .
وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه .
سم وقوله وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض قوله ( لو أخبرته ) أي المطلقة ثلاثا زوجها الأول قوله ( ولو اعترف الثاني الخ ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه .
سم قوله ( وأنكرتها ) أي من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه .
ع ش قوله ( وزعم ) أي ادعى الزوج قوله ( وزعمت ) أي الأخت موتها أي الزوجة قوله ( أنه ) أي الزوج قوله ( ما تقرر ) أي بقوله ويكره تزوج من أدعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ قوله ( وقول شيخنا الخ ) أي والمغني .
قوله ( ويمكنه ) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج قوله ( وكذا انقضاء العدة الخ ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الإمكان في انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه .