وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه .
قوله ( فلا يزوجها السلطان ) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما ( خاتمة ) أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه .
مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه .
$ باب ما يحرم من النكاح $ قوله ( بيان لما ) الى قوله ومنها إختلاف الجنس في النهاية قوله ( بيان لما ) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه .
سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالإحرام بل لذاته اه .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عنه الإطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم الى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه .
قوله ( ومنها ) الى قوله وعلى الثاني في المغني قوله ( فلا يصح لإنسي الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه .
قوله ( وذلك ) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس قوله ( وإلا فات ذلك الخ ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الأمرين قوله ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال إنها كم اه .
سم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج الى دليل قوله ( وعلى الثاني ) أي قول القمولى ومن معه من الصحة قوله ( يثبت سائر أحكام النكاح ) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه .
سم و ع ش زاد شيخنا وكذا عكسه اه .
قوله ( لكن بالنسبة للإنسي الخ ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة وأما الجني منهما فلا يقضي عليه بأحكامنا اه .
ع ش قوله ( باعتقاد الزوج الخ ) هذا محل نظر اه .
سم قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسا والآخر جنيا قوله ( فرأى حل الوطء الخ ) كما يأتي مثاله آنفا قوله ( إنها تمكنه ) بيان لما ذكر وقوله ينافيه