وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوابه قوله ( أو أكثر ) عطف على مهر مثلها اه .
سم قوله ( صح بمهر المثل ) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه .
سيد عمر وقد مر جوابه قوله ( أما إذا عين الخ ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه .
قوله ( في الأولى ) أي فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه قوله ( أو أكثر منه ) عطف على قوله مهر مثلها قوله ( فالإذن باطل الخ ) أي فلا يصح النكاح اه .
مغني قوله ( وهو ) أي حكم كل .
قوله ( وأما قبول السفيه الخ ) قد يقال وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغيرة المأذون فيها شرعا سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال يؤخذ مما تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر اه .
سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن الخ عدم الصحة مطلقا فليراجع قوله ( لما مر آنفا الخ ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه .
سم قوله ( بأن قال ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للإسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن ( من تليق به ) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق له لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولأقرب من الاستغراق وهو واضح اه .
ع ش قوله ( فلو نكح من يستغرق الخ ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب إن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه .
ع ش قوله ( مهر مثلها الخ ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه .
رشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه قوله ( بهذه ) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما قوله ( وهي تندفع بدون هذه ) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر اه .
سم قوله ( لم يصح الخ ) مقول قوله في شرح الروض .
قوله ( بل يتقيد بالمصلحة ) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه وبين ما في شرح المنهج اه .
كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده قوله ( فإنه ) أي السفيه قوله ( انتهى ) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل اه .
حلبي قوله ( وذلك ) أي عدم المنافاة قوله ( في هذه الصورة ) أي فيما لو نكح يستغرق مهر مثلها ماله قوله ( لهذا الأمر النادر ) أي أنه قد يكون كسوبا الخ قوله ( النظر لقرائن حاله الخ ) خبر لكن قوله ( تفريق الصفقة ) أي من