وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه .
قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه .
قوله ( وأراد ) أي ابن الصباغ قوله ( وفرق الغزي الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( والسفيه هنا الخ ) عطف على قوله تصرف الولي الخ قوله ( بطل في الزائد ) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه .
سم قوله ( القاصرة ) أي بصبا أو جنون قوله ( بدونه ) تنازع فيه تأذن وانكح اه .
سيد عمر قوله ( فيوافق ) أي ما يأتي في الصداق قوله ( ووقع هنا الخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه .
سم قوله ( ووقع هنا ) أي في مبحث نكاح السفيه قوله ( في هذه الثلاثة ) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه .
كردي .
قوله ( في ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه .
سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه .
ع ش قوله ( الآتي ) نعت لما تقرر سم وسيد عمر قوله ( في ولي الصغير ) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني قوله ( مع أن ذلك ) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى قوله ( لأن الفرض فيهما الخ ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه .
سم قوله ( إلا أن أريد ) بقوله من المسمى اه .
سم قوله ( لامتناع الزيادة ) إلى قوله وقوله الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ قوله ( صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه .
سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه .
قوله ( صح بمهر المثل منه ) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه .
سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف قوله ( لا من أصل الخ ) عطف على من الزائد اه .
سم قوله ( حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى قوله ( وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه قوله ( صح بمهر المثل ) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر