وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه .
أقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها قوله ( على التعيين ) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه قوله ( ممن يصح إقرارها ) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه .
ع ش قول المتن ( ثبت نكاحه الخ ) وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه .
مغني قول المتن ( وتحليفها ) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد ينبني فتأمل اه .
سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل قوله ( لأن التحليف الخ ) أو على التأويل بالمذكور اه .
سم قول المتن ( فيمن الخ ) أي في مسألته اه .
مغني قوله ( وهو الأظهر ) إلى قوله لأنها أحالت في المغني قوله ( فيحلف الخ ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني قوله ( ويغرمها الخ ) أي في الحالين اه .
سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه .
قوله ( لأنها حالت الخ ) قضية هذا التعليل مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح الأول بالموت أو الطلاق فليراجع قوله ( ما تقرر ) أي قوله ويغرمها مهر المثل .
قوله ( إن إقرارها له الخ ) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت اليمين على الثاني اه .
ع ش قوله ( وإلا صارت زوجة للثاني ) وتعتد للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة إقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه .
نهاية وشرح الروض قال ع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له اه .
قوله ( وخرج ) إلى قوله كزوجتها به في المغني قوله ( ما لم يتعرضا للسبق الخ ) فيه أمور يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو أدعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه .
سيد عمر أقول والظاهر أن الكلام في الأول كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالإقرار وأن الحكم أيضا كما في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية قوله ( وفصل ) أي القدر المحتاج إليه اه .
مغني قوله ( فتحلف بتا الخ )