وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وسيأتي في المتن آنفا قوله ( فكعدمه ) فيقال لها أما أن تقري أو تحلفي اه .
نهاية قال ع ش قوله أما أن تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه .
قول المتن ( حلفت ) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي انفردا الخ قوله ( على نفي العلم الخ ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي والنهاية وهو ظاهر اه .
سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه .
ولعل وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب قوله ( بالسبق ) أي على التعيين قوله ( بسبب فعل غيرهما ) هذا واضح في الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه .
سلطان قوله ( لكل واحد منهما ) أي وجوبا ع ش ومغني قوله ( وسكوت الشيخين الخ ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يمينا مستقلة على الأصح عبارة المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه .
قوله ( أنهما لا يتحالفان الخ ) وهو الأوجه نهاية ومغني قوله ( مطلقا ) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة قوله ( فيبقى الإشكال ) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به قوله ( بل يبطل النكاحان الخ ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله أخرى قوله ( بحلفها ) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى .
قوله ( وهو المذهب ) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية قوله ( أوعته ) أي خبل قوله ( أو صبا ) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه .
رشيدي وقد يجاب بأنه نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة الخ قوله ( فسخا ) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه .
وقال ع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا اه .
وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه .
أقول وبجعل قول الشارح فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما