وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
قوله ( له ) أي للحاكم اه .
ع ش .
قوله ( وأيس من تعينه ) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه .
سم قوله ( لما ذكر ) أي لتعذر الإمضاء الخ اه .
ع ش قوله ( فلم يحكم ببطلانها ) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه .
ع ش قوله ( بخلافه هنا ) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الإقدام على الوطء اه .
ع ش قوله ( ثم الحكم ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( الحكم ببطلانهما ) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش قوله ( ومحله ) أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط قوله ( وإلا ) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه .
رشيدي قوله ( فيجب التوقف ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه .
سم قوله ( لنسيانه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو مات قوله ( لتحقق صحة العقد ) أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها اه .
رشيدي وفيه نظر قوله ( حتى يطلقاها أو يموتا الخ ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه .
مغني قوله ( ويجيبها الخ ) أي وجوبا على المعتمد اه .
ع ش قوله ( وكالفسخ الخ ) عطف على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ الخ قوله ( ولا يطالب ) إلى قوله وإلا فالإشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه قوله ( ولا يطالب واحد الخ ) للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما اه .
مغني قوله ( كذلك ) أي لا يطالب واحد منهما بها قوله ( بحسب حالهما ) من يسار أو إعسار اه .
سيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه .
وعبارة ع ش ثم إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه .
قوله ( لحبسها ) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الإنفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه .
سيد عمر أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصفه القياس الأول اه .
ولله الحمد .
قوله ( ثم يرجع المسبوق الخ ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه .
سم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة قوله ( وقيل عليها الخ ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق قوله ( وإلا ) أي بأن فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الإذن إلا برشوة اه .
ع ش قوله ( فليغن ) أي