وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزركشي قوله ( ومر ) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم قوله ( فلا يأتي هذا الاحتمال ) أي لأنه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من الولاية والنيابة اه .
كردي قول المتن ( وقد أذنت لكل منهم ) خرج به لو أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني .
قوله ( كره ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه .
سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه .
ولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الإشكال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن ملخصه أنه يأثم بترك الإقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لأن مورد الحرمة ترك الإقراع ومورد الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه .
قوله ( إن كان القارع الإمام الخ ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه .
ع ش قوله ( لأن القرعة ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( هذا ) أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية الإشكال المار عن سم قوله ( وعدمه ) لا حاجة إليه قوله ( إلا منه ) الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه .
سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضمير نظرا إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفا قوله ( فالوجه رفع الخاطب ) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه .
سيد عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الأول قوله ( أي الأولياء ) إلى قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله أو معينا في إذنها قوله ( أو وكل الولي ) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ .
قوله ( الولي ) أي المجبر اه .
مغني ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع قوله ( أو أسقطوا ) أي الأولياء والمرأة اه .
حلبي قوله ( مطلقا ) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية قوله ( أو معينا الخ ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضا اه .
سيد عمر قوله ( أو تصادق معتبر ) بأن كان صريحا عن اختيار اه .
ع ش قوله ( ولم ينس ) سيأتي محترزه في المتن قوله ( وإن دخل الخ ) غاية قوله ( المسبوق بها ) الأولى بها لمسبوق قوله ( للأول منهما ) أي من الزوجين اه .
سم قوله ( واضح ) أي لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر اه .
مغني قوله ( نعم يسن الخ ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أو رفع ولو من المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه .
سيد عمر قوله ( أن يقول الخ ) أو يأمرهما بالتطليق اه .
مغني قوله ( لتحل الخ ) عبارة المغني والأسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة