وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها قوله ( ويكفي سكوتها ) أي العتيقة سم و ع ش قوله ( زوجها ) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها قوله ( زوجها ) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه .
سم قوله ( ووليها كافر ) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقه كافرا فلعله قصد التفنن اه .
سيد عمر قوله ( إذ لا ولاية الخ ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني قوله ( ولو بكرا ) أي ولو كانت السيدة بكرا قوله ( فإن كانت عاقلة الخ ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه .
سم قوله ( امتنع على أبيها الخ ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه .
سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب قوله ( امتنع على أبيها تزويج أمتها ) أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية للتقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه .
رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه .
نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج اه .
صريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر قوله ( من عصباتها ) أي المعتقة اه .
سم قوله ( وعتيقة الخنثى الخ ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه .
وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر اه .
سم بحذف قوله ( بإذنه ) أي وإذنها كما هو معلوم اه .
سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الإذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه .
قوله ( وكيلا ) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه .
مغني قوله ( يزوجها مالك بعضها ) أي بلا إذن مع قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد قوله ( فمع معتق الخ ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني قوله ( فإن كانت ) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها اه .
سم قوله ( ويزوج الحاكم ) إلى قوله وإلا في النهاية .
قوله ( والموقوفة الخ ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذا الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه اه .
نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قال ع ش ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه .
قوله ( وإلا لم تزوج الخ ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه