وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستحقين وإن كان نائبا عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كان من غير كفء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه .
سيد عمر ولك أن تدفع الإشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية قوله ( ولو أنثى ) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير المضاف إليه اه .
رشيدي عبارة سم و ع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه .
زاد السيد عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها حينئذ عصبة سيدتها كالإرث وليس على إطلاقه بل على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو أنثى وقصر هذا الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه .
قوله ( لحمة ) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه .
ع ش قوله ( وكذا العم على أبي الجد ) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول اه .
ع ش قوله ( ويقدم ابن المعتق في أمه الخ ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه .
سم قوله ( ولو تزوج الخ ) .
$ فرع وإن أعتقها اثنان $ اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى .
قوله ( زوجها موالي أبيها ) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال صاحب الأشراف التزويج لموالي الأب قوله ( موالي أبيها ) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه .
ع ش قوله ( بعد فقد عصبة ) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن ( ما دامت حية ) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه .
ع ش قوله ( تبعا للولاية عليها ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه .
سيد عمر أقول ما ذكره