وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) أي الولي قوله ( البالغة ) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني قوله ( إذا استؤذنت ) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه .
ع ش قوله ( تقصيره به ) أي بالسكوت .
قوله ( وهو يستدعي الخ ) أي التقصير قوله ( مثبت لحقها ) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر قوله ( به منها ) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا قوله ( الذي لم يقترن ) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم قوله ( مع صياح الخ ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني قوله ( للمجبر قطعا ) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح قوله ( بالنسبة للنكاح الخ ) قيد في كل من المجبر وغيره سم و ع ش ورشيدي قوله ( ولو لغير كفء ) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض قوله ( لا لدون مهر المثل الخ ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه .
سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه .
قوله ( السابق ) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه .
وهي ظاهرة قوله ( إن آذن ) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني قوله ( أما إذا لم تستأذن الخ ) محترز قوله إن استؤذنت .
قوله ( وإنما زوج بحضرتها الخ ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي قوله ( وفيه نظر ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وتردد شيخنا الخ ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه .
سيد عمر قوله ( أنها كالمجنونة ) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن ( والسلطان ) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه .
مغني قوله ( لتميزه ) أي عن بقية العصبة اه .
ع ش قوله ( لتميزه الخ ) كل منهم عن سائر العصبات اه .
مغني قوله ( سنذكره ) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية قوله ( لا لإدلائه ) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه .
مغني قوله ( كذلك ) أي ابن أخ لا لأبوين ثم لأب قوله ( خاص ) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول المتن ( ويقدم أخ الخ ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه .
مغني قوله ( كالإرث ) أي قياسا على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه قوله ( وإن لم يكن لها ) أي لقرابة الأم اه .
رشيدي قوله ( وخرج