وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوج بالإجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه .
قوله ( وإصبع ) ونحوه اه .
مغني قوله ( ولا لوطئها في الدبر ) أي وإن زالت بكارتها بسببه اه .
ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر قوله ( لأنها لم تمارس الخ ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا .
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( إن الغوراء الخ ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه .
شرح الروض قوله ( إذا وطئت في فرجها ثيب الخ ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الأبكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني قوله ( ثم ) أي فيما يأتي في التحليل قوله ( لأجله ) أي لأجل التنفير عنه قوله ( وهو هنا كذلك ) أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطء أو المعنى والأمر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء قوله ( ورشح ) الأولى وخيل قول المتن ( كأخ وعم ) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن ( بحال ) أي بكرا كانت أو ثيبا محلي ومغني .
قول ( فللمخبر الخ ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لأنه إنما يزوج بالإذن وإذنها غير معتبر اه .
قوله ( وليسوا الخ ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد .
قوله ( بإشارتها المفهمة ) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضا قال ع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الإذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا وقوله فيزوجها الأب أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا اه .
قوله ( المفهمة ) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الإذن أنه يكتفي بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( ولو بلفظ الوكالة ) إلى المتن في النهاية قوله ( وهم في ذكر النكاح ) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه .
رشيدي واستظهر ع ش وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها رضيت الخ قوله ( إن رضيت أمي ) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه .
ع ش قوله ( ولا إن رضي الخ ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه .
قوله ( بما يفعله ) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه .
ع ش قوله ( السابق ) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر الخ اقتصر عليه المغني قوله ( أن أزوج ) أي فلانا قوله ( متضمن للإذن الخ ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه .
ع ش قوله ( قبل كمال العقد ) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل إذنها اه .
ع ش قوله ( لا يقبل قولها ) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع قوله ( ولو أذنت الخ ) المفهوم من السياق أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه .
سم قوله ( ثم عزل