وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مختال فخور وغيره اه .
سم قوله ( أي كل ما لا يحرم نظره الخ ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن عمومه اه .
سم أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما يظهر بمراجعة علم المعاني قوله ( حتى يطابق ما ذكره الخ ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أو لا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه .
سم وقد مر ما في ذلك التأويل فتنبه قوله ( يحل مس رأس المحرم الخ ) أي بحائل وبدونه اه .
ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الرأس قوله ( مما ليس بعورة ) عبارة شرح الإرشاد يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه .
وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه .
سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول قوله ( سواء أمس لحاجة أم شفقة ) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه .
نهاية قال ع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصديق محمول على الشفقة اه .
ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل صلى الله عليه وسلم فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه .
قوله ( وليس ) أي الزمان .
قوله ( بمنع عدم قصده ) إن أراد مطلقا بلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني قوله ( يحرم ) أي النظر اه .
ع ش قول المتن ( لفصد وحجامة ) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها اه .
مغني قول المتن ( وعلاج ) من عطف العام على الخاص قوله ( للحاجة ) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية قوله ( بامرأتين ثقتين ) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه .
ع ش قوله ( وليس الأمردان ) أي ولا أكثر منهما اه .
ع ش قوله ( لأن ما عللوا الخ ) محل نظر وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأتي في الأمردين قد يقال بل يأتي لأن