وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه .
ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه .
قوله ( ومر ندب نظرها إليه للخطبة ) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه .
مغني قوله ( خلافا لما يوهمه الخ ) أي وللنهاية والمغني .
قوله ( وإن أمنها على ما مر ) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا الخ اه .
سم قوله ( لأنه أبلغ ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم قوله ( من الأمرد ) أي الأجنبي قوله ( على ما مر ) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه .
سم قوله ( وقد يحرم الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( يحرم نظره ) أي قظ قوله ( حرمتهما ) أي النظر والمس وكذا ضمير جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والأمة قوله ( أيضا ) أي كمنطوقه قوله ( فلا يحل الخ ) الفاء للتعليل قوله ( مس وجه أجنبية ) أي بلا حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الإطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في فتح المعين هما نصه وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا اه .
قوله ( وإن حل نظره ) أي وأمن الفتنة والشهوة قوله ( أو تعليم ) أي على القول به اه .
سم قوله ( مردود ) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه .
ع ش قوله ( وما حل نظره الخ ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الأم وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الإجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس الحاجة والشفقة وهو جمع حسن اه .
وسيأتي عن شرح الإرشاد مثله قوله ( من المحرم ) وكذا من غيرها على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل الخ اه .
ع ش قوله ( وتقبيلها الخ ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ قوله ( بلا حائل الخ ) راجع لقوله قد لا يحل مسه قوله ( لغير حاجة ) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه .
ع ش .
قوله ( لكن قال الإسنوي الخ ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( أنه ) أي ما اقتضاه عبارة الروضة قوله ( وسببه ) أي مقتضى عبارة الروضة اه .
ع ش قوله ( أن الرافعي عبر ) أي في أصل الروضة قوله ( وهو ) أي تعبير الرافعي قوله ( ولا مس الخ ) أي ولا يحل مس الخ اه .
ع ش قوله ( فعبر المصنف ) أي في الروضة قوله ( المشترط فيه تقدم الإثبات الخ ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في والله لا يحب كل