وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي بالإصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه .
قوله ( للضرورة ) التعبير بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه .
ع ش قوله ( أما الصبي فيحل الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( نظر فرجه ) أي قبله كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( وقيل يحرم ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن كان الخ ) بكسر الهمزة وتخفيف النون قوله ( زبيبته ) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه .
كردي قوله ( ولا حجة في شيء الخ ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه أبو حاتم عن أبي هريرة اه .
سم قوله ( العدل ) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية قوله ( غير المشترك والمبعض وغير المكاتب ) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد اه .
سم قوله ( وغير المكاتب كما في الروضة الخ ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية قوله ( المتصفة بالعدالة ) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه .
وقوله إلى حل نظرها الخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي قول المتن ( ونظر ممسوح الخ ) أي حرا كان أم لا اه .
مغني قوله ( الأصح أن ) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضا قوله ( وإسلامه ) بالجر عطفا على أن لا يبقى الخ قوله ( ولو أجنبيا ) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه بالمحرم .
قوله ( فينظران الخ ) أي بلا شهوة وخوف فتنة قوله ( لقوله تعالى أو ما ملكت الخ ) دليل الأول وقوله أو التابعين الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي الحاجة إلى النكاح اه .
مغني عبارة ع ش أي الشهوة اه .
قوله ( أيضا ) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر قوله ( في جواز دخوله ) أي الممسوح قوله ( لا في نحو حل المس الخ ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ .
كما في الكردي قوله ( وإنما حل الخ ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة اه .
رشيدي قوله ( لأمته المشتركة ) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به اه .