وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه .
والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه .
شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل اه .
سم قوله ( تخصيص النفي ) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة قوله ( مما يأتي ) أي من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية قوله ( ولا يرد ) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للقصد نظر ما قرب من الفرج مع أنه لم يقيده بنفي الشهوة قوله ( ويلزم منه الخ ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا اه .
قوله ( ذاك ) أي النظر لنحو قصد قوله ( يرد ذلك الخ ) أي التوجيه ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا في الصغيرة أي كما أفاده العطف قوله ( أيضا ) أي كالأمة قوله ( أنه قيد ) أي المصنف قوله ( بل يؤخذ الخ ) قضيته أن لا يقيد الأمة بذلك كغيرها قوله ( لأنه ) أي تقييد الجميع وقوله من هذا أي تقييد الصغيرة قوله ( لا تشتهي ) إلى المتن في النهاية قوله ( فإن لم يشته الخ ) في تفريعه على ما قبله نظر .
قوله ( وفارقت الخ ) أي الصغير في المتن اه .
رشيدي قوله ( وفارقت العجوز ) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة قوله ( ولو تقديرا ) أي في الشوهاء قول المتن ( إلا الفرج ) أي قبلا أو دبرا وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه .
ع ش قوله ( فيحرم ) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني قوله ( لنحو الأم الخ ) أي ممن يرضع بها نهاية ومغني قال