وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه .
سم على منهج اه .
وعبارة الحلبي قوله إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه .
قوله ( في جوازه ) أي النقل فيه أي إلى سواد البلد وقراه قوله ( ما ذكرته ) أي بقوله أي بأن نسب الخ قوله ( ومما يرد الخ ) خبر مقدم لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله وما بحثه عطف على نفيه .
قوله ( لكن فيه ) أي قول الشيخ قوله ( ولا تفريط أبي شكيل ) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح قوله ( عن الشيخ ) أي أبي حامد قوله ( لمن قد ينتجعون الخ ) نعت ثالث للحلل قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ قوله ( وهذه المقالة ) أي ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ قوله ( ينقل إليهم الخ ) أي أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه المقالة قوله ( ومع ذلك ) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضا أي كإطلاق أبي شكيل قوله ( هنا ) أي في شرح الزركشي قوله ( وإذا منعنا ) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية قوله ( وإذا منعنا النقل ) أي على المعتمد اه .
ع ش قوله ( حرم ولم يجز ) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط اه .
سم قوله ( ولم يجز ) بضم أوله اه .
رشيدي قوله ( ولامتداد الخ ) عطف على قوله الخبر الخ قوله ( وبه ) أي قوله ولامتداد الخ قوله ( من إناطة الحكم الخ ) أي المارة آنفا في قوله من محل المؤدى عنه الخ قوله ( لكن قال بعضهم الخ ) عبارة النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لأن ما في الذمة الخ قوله ( ومحله ) أي التخيير قوله ( يلزم المالك الخ ) أي بأن كان حالا وتيسر تحصيله اه .
كردي قوله ( الإخراج ) أي إخراج الزكاة قوله ( وإلا ) أي بأن كان على معسر مثلا أو مؤجلا اه .
ع ش قوله ( ويحتمل الخ ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باعتبار بلد المديون اه .
نهاية قال ع ش هذا يخالف ما مر في قوله لكن الأوجه أن له الخ إلا أن يخص ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه .
قوله ( كل حول ) بالنصب ظرف لتعلق الخ ويحتمل جره بإضافة وجوب قوله ( مر ) نعت حول وقوله به أي الدين متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله لأن ولايته عامة اه .
ع ش قوله ( لما مر ) أي في شرح وإذا قسم الإمام الخ قوله ( إن الزكوات كلها الخ ) أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة قوله ( ومثله ) أي الساعي قوله ( بأن لم يولها الإمام الخ ) أي فيدخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي قوله ( لكن لا ينقل ) أي من جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان أولى قوله ( وقد يجوز ) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز قوله ( بل محل ) أي بكل من محلين .
قوله ( مع الكراهة ) وطريق الخروج من الكراهة أن يدفعها للإمام أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي