وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن وقوله وهناك إلى المتن قوله ( فإن زاد الثمن ) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه .
ع ش قوله ( على ما يأتي ) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق قوله ( ولو نقص سهم صنف آخر ) الأولى إسقاط لفظة آخر قوله ( رد فاضل الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله ( تصحيح نقله لأولئك ) أي في بلد آخر اه .
ع ش قوله ( التي من شأنها الخ ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه .
رشيدي .
قوله ( إن تساوت حاجاتهم ) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه .
سم قوله ( وفارق هذا ) أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه .
ع ش قول المتن ( فيحرم عليه الخ ) ظاهره مع الإجزاء اه .
سم قوله ( ولأن عليه التعميم الخ ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم زيادي وخضر اه .
واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع قوله ( فيراعيها ) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله ( وإذا لم تجب التسوية الخ ) الأصوب الاستيعاب اه .
رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه .
قول المتن ( والأظهر منع نقل الزكاة ) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الأجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه .
مغني قوله ( عن أكثر العلماء الخ ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد اه .
قوله ( على ما مر فيه ) أي في شرح والغازي على قدر حاجته قوله ( من الفطرة والمال ) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى اه .
سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الإنسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود الخ اه .
وقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه .
أقول عطفه على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ قوله ( إلى محل الخ ) متعلق بنقل الزكاة .
قوله ( وإن خرج عن سورة الخ ) خلافا للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه .
ووافقه ع ش عبارة فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد