وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه .
سيد عمر قول المتن ( مركوب ) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي اه مغني قوله ( السابق في الحج ) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اه .
ع ش قوله ( وهو قوي ) الواو للحال قوله ( وأعطي الغازي الخ ) فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها أو يعطى مركوبا آخر نظرا للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لإطلاقهم فليحرر اه .
سيد عمر قوله ( كما صرحت به العبارة ) أي قول المتن ويعطى الغازي فرسا مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه .
قوله ( لحاجته إليه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى ويعطى المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن ( أن يكون ) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله قوله ( جميع ذلك ) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني .
قوله ( لحاجتنا إليه ) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبر إن قوله ( استرد منه ) أي من ابن السبيل اه .
سم قوله ( ولو ما ملكه إياه ) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينتقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه .
بجيرمي أي ولا تسترد منه .
قوله ( الدافع ) أي من الإمام أو المالك وقوله كما مر أي في بحث المؤلفة قوله ( وإن نقص الخ ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل اه .
نهاية زاد المغني وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه .
قوله ( أو من سهم المصالح ) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن ( ومن فيه صفتا استحقاق ) أي ولو عاملا فقيرا اه .
مغني قوله ( من زكاة واحدة ) سيذكر محترزه قوله ( نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى اه .
سم .
قوله ( أخذ بالفقر ) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه .
بجيرمي .
قوله ( أو مرتبا قبل التصرف الخ ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالأوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا اه .
سم أقول هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز .
قوله ( كغاز هاشمي الخ ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء اه .
سيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه صفتا استحقاق للفيء وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما اه .
سالمة عن الإشكال قوله ( لما قررته ) أي