وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محلهما حينئذ مختلف اه .
سم قوله ( إن كان المفرق المالك ) أي وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل من غير شرط اه .
ع ش قوله ( لا ثمانية عشر ) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر اه .
سم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي ( قوله لأن شرطها قد لا يوجد ) قد يؤخذ منه ان محل ما ذكر حيث أعطى من زكاة غير بلد الاقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما أو لثمانية عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوما وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه .
زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين أو توسطا بينهما فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( ويعطى الغازي ) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما قوله ( ويعطيان ) أي ابن السبيل والغازي .
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهذا هو الظاهر اه .
مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( أو تنزل الخ ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه .
سيد عمر أقول وأيضا يرد عليه ما أورده على الأول قوله ( لامتناع الإبدال الخ ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين اه .
ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أو لا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه .
قول المتن ( ويصير ذلك ملكا له ) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي اه .
مغني .
قوله ( فاشترى لنفسه ) أي بإذن الإمام اه .
ع ش أقول ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر وقوله ( بخلاف ما إذا استأجرهما الخ ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار اه .
مغني قوله ( وبقاؤهما ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه .
سيد عمر قول المتن ( ويهيىء ) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما