وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم اه .
قوله ( وبنوا المطلب من الآل ) تكملة للدليل قوله ( كما مر ) أي في قسم الفيء .
قوله ( كل واجب كالنذر الخ ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه .
قال السيد السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدق بدينار مطلقا أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الأم ورجحوا جوازا أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به لأن المغني في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما تذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى .
ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه .
سيد عمر قوله ( كل واجب الخ ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية قوله ( كالنذر ) اقتصر عليه المغني قوله ( ومنها ) أي الكفارة قوله ( بخلاف المتطوع ) أي فيحل لهم قوله ( الكل ) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف قوله ( يمكن ذلك ) أي عدم المساواة قوله ( لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا الخ ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه اه .
سيد عمر قوله ( وأن لا يكون ممونا ) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى قوله ( وأن لا يكون ممونا الخ ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله ( على ما مر ) أي في الفقير .
قوله ( وأن لا يكون محجورا عليه ) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها قوله ( تاركا الخ ) حال من المستتر في بالغ اه .
سيد عمر قوله ( إن علم ) أي ظن قوله ( مما تقرر ) أي في بيان شروط الآخذ اه .
كردي قوله ( ولا عمى ) عطف على لفاسق قوله ( يوكلان ) أي الأعمى الآخذ والأعمى الدافع قوله ( وأفتى الخ ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه .
قوله ( وهو الظاهر ) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر قوله ( يلزمه الكسب ) أي ولا يجب نفقته على الابن قوله ( وهو الخ ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف قوله ( والأصح وجوب نفقته الخ ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين .
$ فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى $ قوله ( في بيان مستند الإعطاء ) إلى قوله لما صح في النهاية