وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن عدم ) أي الفيء اه .
سم قوله ( إليهم ) أي المرتزقة قوله ( فإن امتنعوا ) أي الأغنياء .
قوله ( ولم يجبرهم ) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفيء وهو بالنصب مفعول لم يجد وفاعله الإمام قوله ( وإنما لم يعط الآل الخ ) سيأتي ما يتعلق بذلك قوله ( منه ) أي الفيء وقوله منها أي الزكاة قوله ( مر ) أي عن الإمام قوله ( الشامل ) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية قوله ( والأنثى ) عبارة المغني وغيره اه .
قوله ( من بلد الزكاة ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة القصر وقدم أي المنشىء على المجتاز قوله ( لوقوع الخلاف الخ ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشىء وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه .
قوله ( به ) أي بمحل الزكاة قوله ( سمي ) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل قوله ( وأفرد ) أي ابن السبيل قوله ( من جهة الإعطاء الخ ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه .
سم قوله ( بغيره ) أي في مكان آخر اه .
مغني قوله ( وما مر ) أي في الفقير والمسكين اه .
كردي أي إذا غاب مالهما قوله ( الشامل لسفر الطاعة ) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات قوله ( لسفر الطاعة ) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه .
مغني قوله ( كسفر الهائم الخ ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه .
وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه .
قوله ( لأن الخ ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية قوله ( الحرية ) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ونحوهم ) كالوزان والجمال قوله ( نحو ساع ) وهو الذي يرسل إلى البلاد قوله ( لأنه لا أمانة الخ ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا لأنا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه .
سيد عمر قوله ( لأنه لا أمانة الخ ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد قوله ( من ذلك ) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ قوله ( لشيء مما ذكر ) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية اه .
سيد عمر .
قوله ( وبهذا ) أي بجواز استئجار ذوي القربى المار آنفا قوله ( وإن منعوا حقهم الخ ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعا وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الأول والله أعلم اه .
عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف