وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروض قوله ( لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني .
قوله ( قيل الخ ) نقله المغني عن السبكي وأقره قوله ( لأن القريب الخ ) أي المكفى بنفقة قريبه قوله ( لكونه في مغني القادر الخ ) قد يقال هذا يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه .
سم قوله ( فغنية قطعا ) أي فيخالف حكاية الخلاف اه .
سم قوله ( بل الوجه ما سلكه الخ ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض وأما المكفية الخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( لأن صنيع أصله يوهم الخ ) يتأمل ذلك سم ورشيدي قوله ( لأن قدرة بعضه ) الأولى قريبة قوله ( فيه ) لا حاجة إليه قوله ( في زوج الخ ) أي أو قريب قوله ( أما معسر الخ ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه .
رشيدي قوله ( فتأخذ الخ ) أي ولو من الزوج قوله ( ولو منه الخ ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته اه .
سم قوله ( وإن الغائب زوجها ) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي قوله ( أو غاب ) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها اه .
سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة قوله ( والمعتدة ) إلى قوله وإن أنفقها في المغني قوله ( حلال ) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ قوله ( أو كسب حلال ) أي وليس فيه شبهة قوية أخذا مما مر في الفقير اه .
ع ش قوله ( فيجد ثمانية الخ ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية اه .
قوله ( أو سبعة ) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه اه .
ع ش .
قوله ( كفاية العمر الغالب ) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه .
ع ش .
قوله ( لأن من معه مال الخ ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه .
رشيدي قوله ( مما تقرر ) أي من تعريفي الفقير والمسكين قوله ( أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ) واحتجوا له بقوله تعالى ! < أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا > ! الكهف 79 حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني قوله ( لأنهما ) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه صلى الله عليه وسلم وكان خاتمة أمره أي صلى الله عليه وسلم اه .
كردي قوله ( وإنما الذي يرد عليه ) أي على أبي حنيفة اه .
كردي قوله