وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسخته اه .
قوله ( ملة من ذينك ) أي الترك والتأخير قوله ( بالكلية ) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه .
سيد عمر قوله ( ولو قال لا تخبر بها الخ ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه ضمن أن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان اه .
قوله ( ضمن ) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه .
سم قوله ( ومن ثم لو التزمه الخ ) أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه .
ع ش قوله ( ضمنه الخ ) قال الشيخ ع ش في حاشيته وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه .
قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر اه .
رشيدي وقوله سكانها الخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص قول المتن ( فلو أكرهه ) أي الوديع ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه وله مطالبة الظالم أيضا اه .
مغني قوله ( أو لغيره ) إلى قول المتن ومنها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن قوله ( وعدم فطر المكروه الخ ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( بأن ذاك الخ ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه لله تعالى اه .
وهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفا قوله ( ويلزم الوديع الخ ) عبارة المغني ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه .
قوله ( بما أمكنه ) مع تنظيره بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( وكفر ) إن كان بالله اه .
نهاية عبارة المغني ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا فإن لم يور كفر فإنم حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك اه .
.
قوله ( واعتمده ) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف الشامل بالطلاق فليراجع قوله ( إن كانت حيوانا ) أي محترما كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( حنث الخ ) وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
ع ش قوله ( لأنهم أكرهوه الخ ) أي فلا يحنث لأنهم الخ اه .
ع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الإخبار لا الحلف بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرها عليه بالكلية وفي الأولى وإن لم يكن مكرها عليه بعينه لكنه مكره عليه في الجملة نظرا للتخيير اه .
قوله ( بعد أخذها )