وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجه خلافه اه .
سم قوله ( كما فصلوه الخ ) خبر ضابط الخ قوله ( عليه ) أي الضابط المذكور قوله ( وأنه لو قال أي لمن الخ ) قد استظهر في شرح أو يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة اه .
وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه .
سم قوله ( فأجاب الخ ) أي صريحا اه .
ع ش .
قوله ( الآتي ثم ) أي في السرقة قوله ( وقد يرد على ذلك ) أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني قوله ( بالنسبة للضيف الخ ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان متهما أم لا اه .
ع ش قوله ( تكسر الخ ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه .
ع ش قول المتن ( أو يدل عليها ) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه .
ع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو الضمان لما مر اه .
قوله ( مع تعيين محلها ) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الإعلام وهو المتجه معنى إذا لفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه .
سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الإشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه قوله ( وعليه ) أي طريق الضمان قوله ( قول الماوردي الخ ) أي عن مذهب الشافعي اه .
مغني قوله ( وفارق محرما الخ ) أي حيث إثم ولا ضمان اه .
ع ش قوله ( ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا الخ ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه .
سم .
عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه .
بل هو صريح صنيع المغني قوله ( أو بالتزامه ) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع قوله ( شهادة نفي ) لا يحيط بها العلم اه .
نهاية .
قوله ( لكن المعتمد الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر قوله ( ويفرق الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه .
سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء قوله ( وتأخير الذهاب الخ ) يحتاج إلى التأمل اه .
سيد عمر قوله ( وعدوا ) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه على هامش