وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان عالما بجهله أو يفصل وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه .
سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم قوله ( على الأول ) متعلق برجع قوله ( أو عالم ) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي قوله ( لأنه ) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع قوله ( أو الأول ) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم قوله ( لا فرق ) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله قوله ( غيبته ) أي المالك قوله ( أي عرفا ) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه .
قوله ( إيداعها له ) أي للقاضي قوله ( كما بحثه جمع ) وفاقا للمغنى وخلافا للنهاية كما أشرنا إليه قوله ( ويلزم القاضي ) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله ( ويلزم القاضي قبول عين الخ ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريبا اه .
ع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال قوله ( بخلاف الدين الخ ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا اه .
ع ش قوله ( والمضمونة ) بل لا يجوز له أخذها اه .
ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه .
ع ش .
قوله ( عند تعذر المالك الخ ) أي ووليه قوله ( مما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( بضم التحتية الخ ) أي ببناء الفاعل من الإزالة وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال قوله ( أو يحفظها ) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها قوله ( ولو أجنبيا الخ ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل يتأتى أو لا اه .
سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه قوله ( كالعادة ) أي على العادة قوله ( لا إن لازمه ) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه اه .
ع ش .
قوله ( ويؤيده ) أي الاشتراط المذكور قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله ( وإن لم يلاحظه ) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث قوله ( ولم يلاحظها ) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط قوله ( بكسر الخاء ) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والإشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه .
قول المتن ( مشتركة ) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه .
سم قوله ( مما قدمته ) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت قوله ( العام الخ ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه .
قوله ( حيث لم يعلم ) أي الوديع رضاه أي المودع قوله ( ومتى ردها الخ ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ قوله ( مع وجود أحدهما ) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم قوله ( وفي جواز الرد الخ ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قال ع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه .
قوله ( لغيبة ) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني قوله ( أو حبس ) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه .