وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( فورا الخ ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه .
ع ش قوله ( وإن لم يطلبه ) غاية قوله ( فإن غاب ) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر قوله ( إن الطائر الخ ) إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلا فمحل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( مثلها ) أي الضالة قوله ( وإن أمكن توجيهه ) كان أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه .
سيد عمر قوله ( بل الأوجه الخ ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه .
سيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر عنه آنفا قوله ( أنه كالثوب ) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه .
قوله ( لجوازها عن ولجانبين ) إلى قوله ومن كلامه في النهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني قوله ( ولم يرضه ) أي الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع اه .
رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط قوله ( وتثنية الضمير الخ ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير أو لا لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له اه .
أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما الخ وليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه .
سيد عمر .
قوله ( بل يلزم الخ ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجر التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه .
سم قوله ( ولو بجعل ) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق وقوله لأن إلى لئلا يرغب قوله ( وإن كانت فاسدة ) الأخصر أو فاسدة قوله ( بقيدها السابق ) هو أن تقبض بإذن معتبر سم و ع ش قوله ( بمعنى أنها ) أي الأمانة قوله ( كالرهن ) لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة قوله ( لأن الخ ) تعليل للمتن قوله ( سماها ) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها قوله ( وعلم من قولي الخ ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه .
قوله ( قبل ذلك ) أي الركوب أو اللبس اه .
رشيدي قوله ( وبعده عارية فاسدة ) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ اه .
ع ش قوله ( ومن كلامه ) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه .
كردي قوله ( ولو ولده ) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي قوله ( وزوجته ) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني قوله ( وقنه ) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه .
ع ش أي ويقطع نظره عنها قوله ( نعم له الخ ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه .
ع ش قوله ( حيث لم تزل الخ ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا اه .
ع ش قوله ( لجريان العرف به ) أي الاستعانة قول المتن ( بلا إذن ) أي من المودع اه .
مغني قوله ( وهو جاهل ) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل