وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه .
مغني قوله ( بفقرائهم ) أي ما ينطلق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا اه .
ع ش قوله ( وإلا فالحاكم ) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه .
سم .
قوله ( فيجعل نصف الموصى به الخ ) فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الإمكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف هذا كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله كما في الزكاة قوله ( فإنه يقسم على عددهم الخ ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك بينهما مناصفة إن بني زيد وبنى عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه .
ع ش قوله ( أو الوارث ) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركه الوصي الخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع لاتهامه لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه .
ع ش قوله ( غرم للثالث الخ ) أي إن كان موسرا ولو مآلا اه .
ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من أحدهما ما يدفعه للثالث أخذا من تعليل الأذرعي الآتي في كلام الشارح أولا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الحق على المحلي نقل عن الأذرعي ما استقربته اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن تعمد قوله ( وهو ) أي القاضي اه .
ع ش قوله ( كذا قالوه ) اقتصر المغني على ما قالوه .
قوله ( وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( تعين الاسترداد منهما ) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ما دفعه إليهما أو أقل متمول لأنه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظر ولعل الثاني أقرب اه .
ع ش عبارة السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي قوله ( وإلا فالحاكم ) ولو اختلف اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
ع ش قوله ( يعني ) إلى قوله خلافا للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه قوله ( الأفضل ) وصف للتعميم اه .
سم قوله ( تقديم أرحام الموصي ) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم عادة شرح الروض والمغني قوله ( ومحارمهم ) أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه الخ عطف على أرحام الموصي قوله ( رضاعا ) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه .
ع ش قوله ( ومر ) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء قوله ( من كلامه ) أي القاضي قوله ( ما يأتي عنه ) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ قوله ( وقد يفرق ) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية قوله ( فلزمه ذلك ) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن ( في جواز إعطائه الخ ) أفهم أنه لا يتعين الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب ما يراه اه .
ع ش قوله ( ألحقه بهم ) أي ضمه إليهم قول المتن ( لكن لا يحرم ) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض قوله ( وإن كان غنيا ) غاية قوله ( لنصه ) فللنص فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض قوله ( ولو وصفه الخ ) عبارة المغني هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه .
قوله ( فكما مر ) أي آنفا في المتن اه .
ع ش قوله ( أو بغيرها الخ ) أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف