وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى للقراء الخ ) ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدىء من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الأخذ أو للزهاد فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه .
نهاية قوله ( لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن ) في الأصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه .
مغني قوله ( عن ظهر قلب ) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( صحة الوصية ) أي لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ذكر وقوله وهي أي المعصية مطلقا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية قوله ( مما يأتي فيه ) أي في باب الشهادة عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه قوله ( فالمتبادر عرفا ) بل شرعا اه نهاية قوله ( الآتي بيانهم ) أي آنفا بقوله والشريف المنتسب الخ قوله ( والصوفية ) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ قوله ( ظاهرا الخ ) .
$ فرع وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو $ فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به له وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه .
ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي .
قوله ( وسيد الناس الخليفة ) أي الإمام مبتدأ وخبر قوله ( والشريف المنتسب الخ ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف الأول فقط وأن الثاني هو السيد قوله ( إلا أنه اختص بأولاد فاطمة الخ ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله صلى الله عليه وسلم لبسها لأنه تزي بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعله اه .
ع ش .
قوله ( والمثلث الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( والمراد بهما ) إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص قوله ( فيتعين المسلمون ) ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه مغني .
قوله ( ويجوز النقل هنا ) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلا اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه .
ع ش قوله ( والوصية الخ ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه .
سم .
قوله ( لليتامى ) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني قوله ( على ما في الروضة ويوجه الخ ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط فقرهم وإن استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم قوله ( وهو ) أي طول السفر قوله ( فكان ) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم قوله ( تختص بفقرائهم ) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم