وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فمآل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح قوله ( هنا ) أي في الشاة قوله ( للدخول ) أي دخول الذكر في اسم الشاة قوله ( ويؤيده ) أي المآل المذكور قوله ( والعمل الخ ) عطف على تنزيل النص قوله ( مجيئه الخ ) أي قول الرافعي ونظيره قوله ( وهذا كله ) أي قول السبكي وقول الزركشي قوله ( في تناول الذكر ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبر ان قوله ( ويؤيده ) أي المأخذ المذكورة قوله ( لا نزاع الخ ) خبر فتقديمه الخ قوله ( هو الأصح ) خبر وتقديمها عليه الخ .
قوله ( ومحل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني قوله ( تنزيها ) أي على غنمة اه .
مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزيه اه .
أي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي قوله ( وينزي وقوله وينتفع بصوفها ) الأولى فيهما أو بدل الواو قوله ( وشعرها ) الأولى أو بشعر بأو والباء قول المتن ( لا سخلة ) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطى أحدها اه .
ع ش .
قوله ( ما لم يبلغ سنة ) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اه ع ش قوله ( ذكره ) أي المعز ما لم يبلغ سنة قوله ( وهو مثلها ) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه .
ع ش قوله ( بالأولى ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح قوله ( وذكرهما ) أي العناق والجدي اه .
ع ش قوله ( لعدم ما تتعلق الخ ) أي الوصية قوله ( ما مر ) أي قبيل قول المتن لغت ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهت اه .
سم قوله ( فيعطي واحدة منها الخ ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ولا يجوز أن يعطي نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء اه .
قوله ( أعطيها ) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( أعطيها ) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط إلا بيان تقييدها بكونها بعض الملوك له بالفعل اه .
سم قوله ( بقولهم ) متعلق بالتعليل قوله ( ربما يؤيد الأول ) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد الثاني قوله ( الشريك ) أي شريك الموصي قوله ( أعطوه شاة ) إلى