وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استمر النكاح وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه .
مغني .
قوله ( ووقفه ) بالجر عطفا على شراء الخ قوله ( في نصف الميت ) أي في نصيبه قوله ( بل ينتقل الخ ) أي نصف الميت اه .
ع ش قوله ( بأنه هنا ) أي في الوقف على هذين الخ قوله ( وثم ) أي فيما لو أوصى بشراء عقار الخ قوله ( قبله ) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف اه .
سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية قوله ( وثم قبله ) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه .
سم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر قوله ( ومن ثم لو وقف الخ ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه .
رشيدي قوله ( على زيد وعمرو ) أي ثم على الفقراء قوله ( كما مر ) أي في شرح اشتراط القبول قوله ( لكون الخ ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل .
$ فصل في أحكام لفظية للموصى به وله $ قوله ( في أحكام لفظية ) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم قوله ( وأطلق ) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ قوله ( في غير ما أنيط الخ ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي اه .
ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه .
قوله ( كالبيع الخ ) مثال للغير اه .
ع ش قوله ( وإن كان الخ ) غاية قوله ( وهو ) أي العرف الخاص قوله ( ولا العرف الخ ) عطف على اللغة وذكره استطرادي قوله ( وخرج بهما الخ ) وخرج أيضا ما تولد بين الضان أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه .
ع ش قوله ( نحو أرنب وظبي الخ ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه .
مغني قوله ( وظبي الخ ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له الأظباء حيث يعطي واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به اه .
ع ش قوله ( وبقره ) ومثله الأهلي بالأولى اه .
ع ش قوله ( وليس له إلا ظباء ) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه .
ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله ( وتاؤها للوحدة ) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة قوله ( ونزع فيه ) أي في قول المصنف وكذا ذكر الخ قوله ( بأنه الخ ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله قوله ( على أنها ) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر قوله ( عرف بخلافه ) أي بالشمول قوله ( وقد يؤخذ منه ) أي من قول السبكي قوله ( بخلاف اللغة ) متعلق بالإطراد قوله ( بأن الأكثرين الخ ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الأصح