وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه .
سم بتصرف قوله ( انعزل ) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الدية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه .
سم .
وقوله ( هل للقاضي الخ ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تعالى وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ الظاهر نعم إذا امتناعه والحال هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة والله أعلم اه .
سيد عمر قوله ( انعزل ) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار الخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه .
ع ش قوله ( وإلا وجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ ) الأوجه كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه .
سم قوله ( كالهبة ) خلافا للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه .
قوله ( أي قبل موت الموصي ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد قوله ( لأنه ) أي الوارث قوله ( لو قبل ) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه .
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله لو قبل الخ قوله ( للميت ) أي الموصي قوله ( دون مورثه ) أي الوارث يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي قوله ( في كونه ) أي الموصى له قوله ( بيوم الموت ) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه قوله ( لما تقرر ) أي في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي قوله ( بالموت ) متعلق بملك الموصى له قوله ( ولأنه ) أي عطف على لأن العبرة الخ والضمير للمال الموصى به وقوله لم يملك ببناء المفعول وقوله بل من جهة إرثه الخ أي بل من جهة كون الموصى به موروثا لوارث الموصى له .
قوله ( وقد يتخالفان ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( إذا أوصى له ) أي للموصى له قوله ( ورث منه ) أي عتق الولد وورث من الموصى له قوله ( أو وارثه ) عطف على الضمير المستتر في قوله قبله قوله ( حجب الخ ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب قوله ( فلا يرث ) أي الولد اه .
ع ش قوله ( فكذلك ) أي بطل قبوله قوله ( وإذا اقتصر الخ ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف الولد قوله ( جرى إلى التنبيه في النهاية ) .
قوله ( جرى ) أي المنهاج