وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما علم الخ ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به اه .
ع ش قوله ( وقته ) أي الإقرار قول المتن ( وإن أوصى ) مستأنف اه .
ع ش قوله ( ووجبت التسوية الخ ) أي واستيعابهم مغني و ع ش قوله ( ويلزم منه ) أي من إمكان استيعابهم قوله ( من غير المحصورين ) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه .
ع ش قوله ( إن تأهل ) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني قوله ( وإن كان الخ ) غاية اه .
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه .
سم قوله ( لم يشترط قبوله ) أي ومع ذلك لا يعتق بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه .
ع ش .
قوله ( بخلاف أوصيت له الخ ) قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى اه .
سم قوله ( وبهذا التفصيل فيه ) أي العتق والوصية به وكذا الضمير في قوله الآتي فارق قوله ( إن الأول ) أي قوله أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله أوصيت له برقبته قوله ( مطلقا ) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال أوصيت كذا لمسجد كذا قوله ( ولا مع موته ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله ( حينئذ ) أي في الحياة أو مع الموت قوله ( نعم القبول الخ ) لا موقع للاستدراك قوله ( بعد الرد ) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وهذه لا تليق بي الخ ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف اه .
ع ش قوله ( إن المراد القبول اللفظي ) وهو لا وجه نهاية ومغني قوله ( ويشبه الاكتفاء بالفعل ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( وكلاهما ) أي قول الزركشي وقول القمولي قوله ( بين هذا ) أي الوصية قوله ( الذي الخ ) نعت للإكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل قوله ( ونحو الوكالة لا يقتضي ) مبتدأ وخبر قوله ( وإنما يشبهه ) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( وهي ) أي الهبة قول المتن ( ولا يشترط بعد موته الخ ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول .
والرد فإن امتنع حكم عليه بالرد اه .
مغني قوله ( في القبول ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة قوله ( نعم يلزم لولي الخ ) ولو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة