وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه .
ع ش قوله ( بل توقف ) أي الوصية اه .
رشيدي قوله ( كما مر ) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة قوله ( محله ) أي الوقف إن رجى أي الكمال قوله ( بطلت الوصية ) أي ظاهرا لما يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نبذت إجازته اه .
ع ش قوله ( وهو متجه الخ ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه .
وسم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس الأمر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الإجازة فالتصرف قبلها تصرف في غير ملكه فيكون باطلا قوله ( وعلى كل ) أي سواء أيس من برئه أم لا اه .
ع ش قوله ( بأن نفوذها ) أي الوصية بالزائد على الثلث قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( في ثاني الحال ) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه .
فيه نظر ظاهر قوله ( فأشبه ) أي إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه .
وهي ظاهرة لفظ الرجوع الضمير للتصرف قوله ( عفو الشفيع ) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه .
ع ش قول المتن ( والوصية الخ ) من جملة هذا القول اه .
ع ش عبارة المغني قوله ( والوصية الخ ) لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه .
قوله ( لأنه الخارج عنه الخ ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في الآيات البينات اه .
وسم وأقره الرشيدي قوله ( وعلى الأول الخ ) أي التنفيذ بيان لثمرة الخلاف قوله ( وقبض ) أي إقباض عطف على لفظ هبة أو على قبول قوله ( ولا رجوع للمجيز ) أي صحيح اه .
ع ش قوله ( قبل القبض ) متعلق بالمجيز قوله ( وتنفيذ ) أي الإجازة اه .
ع ش قوله ( وعليهما لا بد الخ ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة فليتأمل وقد يقال عليهما معا أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلا تستلزم معرفة التركة فما فائدة اشتراط معرفتها أيضا فليتأمل اه .
سيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الإشكال ويمكن الجواب بأن معرفة قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع ثم رأيت في حاشية عبدالله باقشير ما نص قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلا مع معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآها فقوله مع التركة متعين وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جدا اه .
قوله ( مع التركة ) أي لا بد أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو جهل أحدهما لم تصح كالإبراء من المجهول زيادي اه .
بجيرمي قوله ( بمشاع ) الأولى بغير معين كما في المغني قوله ( حلف الخ ) أي صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني وعناني قوله ( ونفذت فيما ظنه ) أي وإن قل وظاهره وإن دامت القرينة على كذبه اه .
ع ش قوله ( أو بمعين ) عطف على بمشاع قوله ( لم يقبل ) أي لم يؤثر لأن الجهل به لا يضر في صحة الإجازة ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين المعين والمشاع أن المعين يغلب الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظن قلة التركة اه .
ع ش قوله ( حتى يعرف ) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى