وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه .
وسم وجزم بالصحة حينئذ الحلبي .
$ فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض $ قوله ( في الوصية ) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني قوله ( وحكم التبرعات الخ ) أي وما يلحق بذلك كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه .
ع ش قول المتن ( ينبغي ) أي يطلب منه على سبيل الندب اه .
مغني قوله ( بل الأحسن أن ينقص الخ ) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه .
ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب اه .
قوله ( فقال الثلث ) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على الإغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبر أو خبر لمحذوف اه .
أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه .
ع ش قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه قوله ( صرح جميع الخ ) معتمد وقوله بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه .
ع ش عبارة وسم ولم تبطل الوصية مع كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه .
قوله ( وإن قصد بذلك ) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع قصد الحرمان ما سبق في كلامه قوله ( فهو ) أي الحرمان قوله ( ولا كذلك ) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد الوصية عقدا وقوله ( لأن الملك له الخ ) لا يخفى ما في تقريبه قوله ( لو برأ ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف على الثلث من ذلك المرض وقوله ( نفذ ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف قوله ( لكنه الخ ) استدراك على صحة التصرف قوله ( لجواز إبطاله ) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز قوله ( ومن ثم ) أي من أجل صحة ذلك التصرف قوله ( إن أجازته ) أي الوارث قول المتن ( ورد الوارث الخ ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصه من الزائد فقط اه .
وسم قوله ( الخاص ) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية قوله ( فإن كان عاما بطلت ) أي في الزائد اه .
ع ش قول المتن ( وإن أجاز ) أي الوارث الخاص إن كان جائزا وإن لم يكن جائزا فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه .
وسم قول المتن ( وإن أجاز )