وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم قوله ( لا التئام الخ ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه مغني قوله ( لم تظهر حياته الخ ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته قوله ( فمن يسقطه ) إلى المتن في المغني قوله ( يعطيان ) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه قوله ( من سبعة ) هي المسألة بعولها بواحد قوله ( في حق الجد ) أي فيأخذ الثلث وقوله في حق الأخ أي فيأخذ النصف قوله ( ويوقف السدس ) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ قوله ( يعطي الزوج ) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه سم قوله ( وتلف الموقوف الخ ) يعني إذا وقف للغائب شيء ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه كردي قوله ( استرد ما دفع الخ ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه ع ش .
قوله ( مطلقا الخ ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أي متعدد ابن الجمال ومغني قوله ( وإن لم يكن ) أي الحمل منه أي الميت قوله ( عن زوجة أب ) هذا لا يوافق الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية قوله ( كحمل حليلة الأخ الخ ) أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا قوله ( فإنه إن كان ) أي الحمل قوله ( ورثت السدس ) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة قوله ( كما يأتي ) أي في قول المصنف بيان الخ ( قول المتن فإن انفصل الخ ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه قوله ( يقينا ) وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتبر بمن ذكر خلافه اه ع ش قوله ( وتعرف ) أي الحياة المستقرة اه ع ش .
قوله ( بنحو قبض يد وبسطها ) قد يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك اه ( قول المتن يعلم وجوده ) أي ولو بمادته كالمني اه سم ( قول المتن عند الموت ) أي موت مورثه اه مغني .
قوله ( بأن ينفصل ) إلى قوله ولا ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن قوله ( أو اعترف الورثة ) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن اعترف الخ اه ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لأن الحق لهم اه .
قوله ( لثبوت نسبه ) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال قوله ( وفيما إذا حز الخ ) عطف على في الصلاة الخ قوله ( إذا حز إنسان رقبته ) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه مغني قوله ( وبحياة مستقرة ) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ قوله ( كأن شك الخ ) كان الأولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ قوله ( بأن انفصل )