وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى فراغ الحكم وقوله أو معه قوله ( بشيء ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه مغني وشرح البهجة ( قول المتن فيجتهد القاضي الخ ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه ع ش قوله ( ومنه ) أي ما نزل منزلة اليقين قوله ( إلى العلم ) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا قوله ( فهو ) أي الحكم المستند إلى العلم ( قول المتن ثم يعطي ماله الخ ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه شرح الروض ( قول المتن وقت الحكم ) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الإمداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه أقول وكعبارة شرح المنهج عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ كل منها يفيد مفادها .
قوله ( إلى فراغ الحكم الخ ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم اه سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة قوله ( قبله الخ ) أي الحكم وفراغه قوله ( وكلام البسيط الخ ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل الحكم قوله ( مؤول ) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه شرح البهجة قوله ( هذا ) أي قول المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة قوله ( إن أطلق ) ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه قوله ( أو قيده هو ) أي القاضي قوله ( اعتبر ذلك الزمن الخ ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه ع ش قوله ( ومن كان الخ ) عطف على ذلك الزمن قوله ( بعد رفع إليه ) أي وطلب الفصل منه قوله ( ليس بحكم ) اعتمده م ر أي والمغني اه سم قوله ( مما تقرر ) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي الخ قوله ( وحدها ) الأولى التذكير قوله ( بل لا بد معه من الحكم ) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه ع ش قوله ( معها ) أي مع المدة أي مضيها قوله ( قبل الحكم ) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج قوله ( وبما قررت الخ ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه وفي المغني ما يوافقه .
قوله ( اندفع ما توهم الخ ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة